السيد حسن الطباطبائي

207

كتاب الحج

بعد إتيان النائب ، بل ربما يدعى عدم الخلاف فيه ( 1 ) . لكن الأقوى عدم الوجوب ، لأن ظاهر الأخبار أن حج النائب هو الذي كان واجبا على المنوب عنه ( 2 ) فإذا أتى به فقد حصل ما كان واجبا عليه ولا دليل على وجوبه مرة أخرى . بل لو قلنا باستحباب الاستنابة فالظاهر كفاية فعل النائب بعد كون الظاهر الاستنابة فيما كان عليه ( 3 ) ، ومعه لا وجه لدعوى أن المستحب لا يجزي عن الواجب ، إذ ذلك فيما إذا لم يكن المستحب نفس ما كان واجبا والمفروض في المقام أنه هو . بل يمكن أن يقال : إذا ارتفع العذر في أثناء عمل النائب - بأن كان